للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه بلال ابن الحارث قُلْتُ: يا رسول الله، فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل لنا خاصة" إسناده صحيح (١).

وقد صحح الحاكم حديثه في المعادن القبلية بهذا الإسناد (٢)، وضعف أحمد حديث الحارث بن بلال، وقال: هو ليس بمعروف، ولم يرو عنه عمر بن ربيعة (٣). والأحاديث الصحاح لا ترد بمثل هذا، وقد تقدمت.

وفي كتاب "الصحابة" لابن البرقي: أخبرنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، ثنا كثير بن عبد الله المزني، عن بكير بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن هلال صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ بعمرة. هذا إسناد حسن على شرط الترمذي في تحسينه حديث كثير (٤).

وعند البزار: حَدّثَنَا عمر بن الخطاب، ثنا الفريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حَدَّثَني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمر أنه قال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. وقال هذا


(١) "سنن أبي داود" (١٨٠٨) كتاب: المناسك، باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٣/ ٤٩ (١٠٠٣) قائلًا: هذا سنده ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد. وكذا في "ضعيف أبي داود" (٣١٥) وذكر أنه ضعفه غير واحد.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٠٤ كتاب: الزكاة.
(٣) انظر "بحر الدم" فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ص ١٠٢.
(٤) أخرج له الترمذي في "السنن" حديث رقم (٤٩٠)، (٥٣٦)، (١٣٥٢)، (٢٦٣٠)، (٢٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>