للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كافر بالعُرُش. يعني بيوت مكة (١). أخرجه مسلم (٢). أي: مقيم في بيوت مكة، يقال: أكفر الرجل إذا لازم الكفور، وهي القرى، وإنما أوله بذلك؛ لأنه كان إذ ذاك مسلمًا، وكاتبًا للوحي، وحمله عياض وغيره على عمرة القضاء (٣)، والصواب الأول، وهو ما أوله المازري (٤) وغيره. ثم قال: فإن قيل: فقد روى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن [المتعة] (٥) قبل الحج (٦)، قلنا: هذِه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحديث أبي ذر، بل هو أدنى حالًا منه، فإن في إسناده مقالًا، ثم قال: فإن قيل: فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية (٧).

قلنا: قد أنكر عليهم علماء الصحابة، وخالفوهم في فعلها، والحق مع المنكرين عليهم دونهم، وقد سبق إنكار علي على عثمان، واعتراف عثمان له، وقول سعد وردهم عليهم بحجج لم يكن عنها جواب. قال عمر: إني لأنهاكم عنها، وإنها لفي كتاب الله، وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨). وسئل سالم: أنهى عمر عن المتعة؟ قال: لا والله ما نهى عنها عمر، ولكن نهى عنها عثمان. وسئل ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها، فقيل: إنك تخالف أباك. فقال: إن عمر لم يقل


(١) "المغني" ٥/ ٨٩ - ٩٠.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢٢٥) باب: جواز المتعة.
(٣) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٩٩.
(٤) "المعلم بفوائد مسلم" ١/ ٣٤٦.
(٥) في "سنن أبي داود" و"المغني": العمرة.
(٦) "سنن أبي داود" (١٧٩٣).
(٧) مسلم (١٢٢٤، ١٢٢٥) باب: جواز التمتع.
(٨) رواه النسائي ٥/ ١٥٣ كتاب: مناسك الحج، باب: التمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>