للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعائشة (١)، والأوزاعي، والزهري، والشافعي في القديم، وهو المختار في حق فاقد الهدي، ولم يجوزه عليٌّ للنهي عن ذلك (٢).

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: يصومها في الطريق (٣)، فإن فاته الثلاثة في الحج لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وعطاء (٤)، وجوز صومها بعد أيام التشريق حماد، والثوري، والأظهر من أقوال الشافعي: أنه يفرق بينها وبين السبعة، بقدر مسافة الطريق (٥).


(١) "المصنف" ٣/ ١٥١ (١٢٩٩١ - ١٢٩٩٢) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديًا.
(٢) انظر: "البيان" ٤/ ٩٤، "روضة الطالبين" ٣/ ٥٣، "مختصر خلافيات البيهقي" ٣/ ١٦٥.
(٣) انظر: "مسائل الإمام برواية الكوسج" ١/ ٥٦٩. "المغني" ٥/ ٣٦٢.
(٤) "المصنف" ٣/ ١٥٠ - ١٥١ في المتمتع إذا فاته الصوم.
(٥) انظر: "البيان" ٤/ ٩٩، "روضة الطالبين" ٣/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>