للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مريدي الإحرام (١)، والأمة على خلافهم.

وروي عن الحسن: إذا نسي الغسل للإحرام يغتسل إذا ذكره (٢)، واختلف فيه عن عطاء، فقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك (٣).

ومن الفوائد الجليلة أن الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرمًا، وإنما هو لحرمتها، حتى يستحب لمن كان حلالًا أيضًا، وقد اغتسل لها - عليه السلام - عام الفتح، وكان حلالًا، كما أفاده الشافعي في "الأم".

فرع:

لو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل ثم أراد دخولها، فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة أعاد، وإلا فلا.

فرع:

يكون الغسل بذي طوى للاتباع، ويسمى اليوم أبيار الزاهر (٤)، وإنما أمسك ابن عمر عن التلبية في أول الحرم، وكان محرمًا بالحج كما في "الموطأ" (٥)؛ لأنه تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دُعي إليه، ورأى أن يكبر الله ويعظمه ويسبحه، إذ سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ، وكره مالك التلبية حول البيت (٦).


(١) انظر: "المحلي" ٧/ ٨٢، "الإجماع" لابن المنذر ص ٦١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٠٧ (١٥٥٩٣).
(٣) المصدر السابق ٣/ ٤٠٧ (١٥٥٩٦).
(٤) في الأصل: الزاهد، وفي هامش الأصل: صوابه الزاهر.
(٥) "الموطأ" ١/ ٤٣٢ (١٠٩٢) كتاب: المناسك، باب: قطع التلبية.
(٦) "المدونة" ١/ ٢٩٧، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٣، "الاستذكار" ١١/ ٢٠٣، "المنتقى" ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>