للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "الموطأ" عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام (١)، وظاهره أن غسله لدخول مكة، ووقوف عرفة يختص بجسده دون رأسه.

وقال ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخولها يغسل جسده دون رأسه، واحتج بذلك. وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من جنابة، يعني: في غير هذِه المواطن الثلاثة (٢)، كأنه خصص ذلك. وحكى محمد عن مالك أن المحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة، ولا الوقوف بعرفة، ولا يغسل رأسه إلا بالماء وحده يصبه صبًّ، ولا يغيب رأسه في الماء (٣).


(١) "الموطأ" ص ٢١٥.
(٢) انظر "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٣) المصدر السابق ٢/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>