للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَة أَوَّلَ ما يَقْدَمْ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطوُفُ بَيْنَ الصَفَا وَالمَرْوَةِ.

وحديثه أيضًا: كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَشواط، وَيَمْشِى أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

الشرح:

أما الحديث الأول: فقوله: (ذكرته لعروة)، فالبخاري اختصره من حديث طويل، وأخرجه مسلم من حديث عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، أن رجلًا من أهل العراق قَالَ له: سل عروة عن رجل مهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قَالَ: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذَلِكَ. ثم ساقه بطوله (١).

وأما حديث ابن عمر فقد سلف بعضه (٢)، وهو في مسلم أيضًا (٣).

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

أول الحديث قول عائشة إلى قوله: (ثم حج أبو بكر وعمر مثله)، وقوله: (ثم حَججت مع أبي الزبير) إلى آخره. لعروة بن الزبير ومذهبه الإفراد؛ لأنه قَالَ عن عائشة: إنها لم تكن عمرة، ففيه حجة (علي) (٤) عليها، فيما ذكرت أنه - صلى الله عليه وسلم - فسخ، إلا أن يؤول أنه أمر به أو يكون


(١) "صحيح مسلم" (١٢٣٥) باب: ما يلزم من طاف بالبيت …
(٢) برقم (١٦١٦).
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٦١) باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة ..
(٤) كذا صورتها في الأصل ولعلها زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>