للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عطاء والحسن: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يومًا كانت الصلاة له أفضل من الطواف (١). وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل (٢).

وقال الماوردي: الطواف أفضل من الصلاة. وظاهر كلام غيره أن الصلاة أفضل، وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف للغرباء أفضل (٣).

وأما الاعتمار أو الطواف أيهما أفضل؟ فحكى بعض المتأخرين هنا ثلاثة أوجه: ثالثها: إن استغرق الطواف وقت العمرة كان أفضل، وإلا فهي أفضل. وادعى الداودي أن الطواف الذي طافه - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا السعي بعده إلا أنه يجوز للمراهق والمتمتع أن يجعلا مكانه طواف الإفاضة، وما قاله غير صحيح، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان عندنا مفردًا، والمفرد لا يجب طواف القدوم عليه، بل لا يجب أصلًا، فمن لم يكن مراهقًا طاف لقدومه، ومن كان مراهقًا سقط عنه عند المالكية (٤)، وأجزأه طواف الإفاضة، والسعي بعده، قالوا: وإن لم يكن مراهقًا ولم يطف ولم يسع عند قدومه طاف للإفاضة، وأجزأه ذَلِكَ من الطوافين، ويهدي، وبئس ما صنع، ولو كان من فروض الحج ما أجزأه الهدي عنه.


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧١ (٩٠٣٠) باب: الطواف أفضل أم الصلاة؟ وطواف المجزوم.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ - ٧١ (٩٠٢٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (١٥٠٣٨ - ١٥٠٤٠) في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟
(٤) انظر "المدونة" ١/ ٣١٧، و"المعونة" ١/ ٣٧٤، و"المنتقى" ٢/ ٢٩٦، ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>