للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبره: أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر، فلم ير الشمس، فركب حَتَّى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين (١).

وأخرجه ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا علي بن مسهر ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قَالَ: طاف عمر بعد الفجر، وفيه: فلما طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين، ثم قَالَ: ركعتان مكان ركعتين (٢).

قَالَ ابن المنذر: اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف، حَتَّى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده، فقال عطاء والحسن البصري: يركعهما حيثما ذكر من حل، أو حرم (٣)، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، والشافعي (٤).

وهو موافق لحديث أم سلمة؛ لأنه ليس في الحديث أنها جعلتهما في الحل، أو في الحرم، وقال الثوري: يركعهما حيث شاء، ما لم يخرج من الحرم (٥).

وقال في "المدونة": من طاف في غير إبان صلاة أجزأ الركعتين، وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه ويجزئانه ما لم ينتقض وضوؤه، وإن انتقض قبل أن يركعهما، وكان طوافه ذَلِكَ واجبًا، فابتدأ الطواف


(١) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٦٣ كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.
(٢) "المصنف" ٣/ ١٧٦ - ١٧٧ (١٣٢٥٨) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع.
(٣) روى ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٣ (١٤٥٥٩ - ١٤٥٦٠)
(٤) انظر "الأصل" ٢/ ٤٠٣، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٣٥، "البناية" ٤/ ٨٠، "البيان" ٤/ ٣٠١، "المجموع" ٨/ ٧٥.
(٥) انظر "الاستذكار" ١٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>