للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما ذكر ابن أبي شيبة الآثار السالفة، شرع يعيب أبا حنيفة بأنه خالفها، وقال: لا يصلى حَتَّى تغيب، أو تطلع، وتمكن الصلاة! (١).

وأما أثر عمر: فذكره مالك في "الموطأ"، عن ابن شهاب (٢)، وقد سلف في الباب قبله، ورواه سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري (٣).

قَالَ أحمد: أخطأ سفيان، وقد خالفوه فقالوا: الزهري، عن حميد.

قَالَ الأثرم: هذا من وهم سفيان، يقول فيه: عن عروة، فقيل له: هذا نوح بن يزيد، رواه، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري عن عروة أيضًا، فأنكره فرجعتُ إلى نوح فأخرجه لي من أصل كتابه فإذا هو عن عروة، وإذا صالح أيضًا يرويه عن عروة، قَالَ أبو عبد الله: ذاك -يعني: نوحًا- ونوح لم يكن به بأس، كان مستثبتًا (٤).

ولعل إبراهيم أن يكون حدَّث من حفظه، وكان ربما حدث بالشيء من حفظه، وكتاب صالح عندي، ما أدري كيف قَالَ فيه؟!

وقال أبو حاتم: حديث سفيان خطأ (٥).

وأثر عائشة وحديثها من أفراده. وحديث ابن عمر سلف في الصلاة (٦). وعبيدة بن حُميد في حديث عائشة بفتح العين.


(١) انظر: "المصنف" ٧/ ٣١٧.
(٢) "الموطأ" ٢٤١.
(٣) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ٢٦٤ (٥٢٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٨٧، والبيهقي في "سننه" ٢/ ٤٦٣ كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض.
(٤) انظر: "تاريخ بغداد" ١٣/ ٣١٩.
(٥) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٨٢.
(٦) سلف برقم (٥٩٠ - ٥٩٣) باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>