للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "مسند أحمد" بإسناد جيد (١) عن أبي الزبير قَالَ: سألتُ جابرًا قَالَ: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حَتَّى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حَتَّى تغرب. وقال:

سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تطلع الشمس في قرني شيطان" (٢).

وقد سلف حديث أم سلمة أنها طافت ولم تصل حَتَّى خرجت (٣).

وفي "سنن سعيد بن منصور" و"مصنف ابن أبي شيبة" عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبح، فلما فرغ، جلس حَتَّى طلعت الشمس (٤).

قَالَ سعيد بن منصور: وكان سعيد بن جبير والحسن ومجاهد يكرهون ذَلِكَ أيضًا.

قَالَ ابن عبد البر: وهو قول مالك وأصحابه (٥)، ولابن أبي شيبة بإسناد جيد أن المسور بن مخرمة كان يطوف بعد الغداة ثلاثة أسابيع، فإذا طلعت الشمس صلى لكل سبوع ركعتين، وبعد العصر يفعل ذَلِكَ، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين، وله عن أيوب قَالَ: رأيتُ سعيد بن جبير ومجاهدًا يطوفان بالبيت حَتَّى تصفر الشمس ويجلسان.

وعن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حَتَّى تغيب الشمس، أو حَتَّى


(١) في هامش الأصل: في سنده ابن لهيعة والعمل على تضعيف حديثه.
(٢) "مسند أحمد" ٣/ ٣٩٣.
(٣) سلف برقم (١٦٢٦).
(٤) "المصنف" ٣/ ١٧٧ (١٣٢٥٩) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع.
(٥) "الاستذكار" ١٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>