للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الَحجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ١٦٣٩ - مسلم: ١٢٣٠ - فتح: ٣/ ٤٩٤]

ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث عائشة:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ .. الحديث بطوله. كما سلف في باب: كيف تهل الحائض والنفساء (١).

ثانيها: حديث نافع:

أَنَّ ابن عُمَرَ دَخَلَ ابنهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .. ، فذكر إيجابه الحج والعمرة والإحصار، وقد سلف أيضًا، إلا الإحصار.

ثالثها:

حديثه أيضًا عن ابن عمر أنه أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ .. الحديث بطوله.

وأخرجه والذي قبله مسلم أيضًا (٢)، وأسلفنا هناك اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قَالَ ابن عمر، وجابر بن عبد الله اعتمادًا عَلَى أحاديث الباب خلافًا، لأصحاب الرأي.

قَالَ ابن بطال: وروي ذَلِكَ عن الشافعي أيضًا وهذا غريب عنه (٣)، واحتجوا بأن العمرة إذا أفردها لزمته أفعالها.


(١) سلف برقم (١٥٥٦).
(٢) مسلم (١٢٣٠) كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار.
(٣) انظر: "البيان" ٤/ ٣٧١، "أسنى المطالب" ١/ ٤٦٢، "نهاية المحتاج" ٣/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>