للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا يكون محصرًا حَتَّى يفوته الحج، إلا أن يدركه فيما بقي فيتحلل في مكانه (١).

وفي "شرح الموطأ" لأبي عبد الله القرطبي: من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل في موضعه ولا هدي، وعليه القضاء، وعزاه إلى أبي ثور تعلقًا بحديث الحجاج بن عمرو، وخالف بذلك الجماعة.

وحديث الحجاج حسَّنه الترمذي، وصححه الحاكم عَلَى شرط البخاري بلفظ: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل". وفي لفظ أبي داود: "أو مرض".

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذَلِكَ فقالا: صدق (٢).

وقال بعضهم فيما حكاه المنذري: ثبت عن ابن عباس أنه قَالَ: لا حصر إلا حصر العدو (٣)، فكيف بهذِه الرواية؟! وتأوله بعضهم إنما يحل بالكسر إذا كان قد اشترط ذَلِكَ في عقد الإحرام عَلَى معنى حديث ضباعة المشهور (٤)، قالوا: ولو كان الكسر عذرًا لم يكن لاشتراطها معنى (٥) (٦).


(١) "مواهب الجليل" ٣/ ١٩٧.
(٢) سيأتي تخريج هذا الحديث بإستيفاء في باب: إذا أحصر المعتمر، من كتاب المحصر، حديث (١٨٠٦ - ١٨٠٩) فانظره.
(٣) تقدم تخريجه، وسيأتي أيضًا.
(٤) سيأتي برقم (٥٠٨٩) كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، ورواه مسلم (١٢٠٧ - ١٢٠٨) كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.
(٥) في هامش الأصل تعليق نصه: آخر ٣ من ٧ من تجزئة الشيخ.
(٦) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٢/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>