للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي أيضًا عن أنس وابن الزبير وابن سيرين، وقال عطاء والحسن وقتادة والثوري: هو واجب، يجبر بدم (١).

وعن عطاء: سنة لا شيء فيه (٢)، وبه قَالَ الكوفيون، وقالتْ عائشة: هو فرض لا يصح الحج إلا به (٣).

وبه قَالَ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، ويأمرون من بقي عليه منه شيء بالرجوع إليه من بلده، فإذا كان وطئ النساء قبل أن يرجع كان عليه إتمام حجه أو عمرته، وحج قابل والهدي (٤)، كذا حكاه ابن بطال عنهم (٥)، ونقل المروذي عن أحمد أنه مستحب، واختيار القاضي وجوبه وانجباره بالدم (٦).

قَالَ ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق (٧). وعن طاوس: من ترك منه أربعة أشواط لزمه دم، وإن ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع، وليس هو بركن.

وذكر ابن القصار، عن القاضي إسماعيل: أنه ذكر عن مالك فيمن تركه حَتَّى تباعد فأصاب النساء أنه يجزئه ويهدي.


(١) رواه عن الحسن وعطاء: ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١٤٢٠٠ - ١٤٢٠١)، وانظر: "المجموع" ٨/ ١٠٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٠ (١٤٢٠٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٠ (١٤٢٠٥).
(٤) "المبسوط" ٤/ ٥٠، "التفريع" ١/ ٣٣٨، "عيون المجالس" ٢/ ٨١٦، "الاستذكار" ١٢/ ٢٠١، "البيان" ٤/ ٢٠٣، "المجموع" ٨/ ٧٦، "المستوعب" ٤/ ٢٢١، "المبدع" ٣/ ٢٢٤.
(٥) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٢٣.
(٦) "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٤.
(٧) "المغني" ٥/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>