للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)} [الواقعة: ٧٥]، و {فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ} [المعارج: ٤٠] أقسم بيوم القيامة، وأقسم بكل ما ذكر و {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: ١٢] أي: ما منعك أن تسجد، فيحتمل قول عائشة لعروة: (كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) عَلَى معنى الصلة التي رجع بها إلى معنى قوله: {أَن يَطَّوَّفَ بِهمَا}، وقد جعلهما من شعائره: وهي العلامات، وقد قَالَ تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ}.

وقال الشارع لما طاف بهما: "نبدأ بما بدأ الله به" (١) وقال: "خذوا عني مناسككم" (٢) وطاف بينهما.

ودلَّ حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالتْ: ما تمتْ حجة أحد ولا عمرته، لم يطف بين الصفا والمروة (٣) - أن ذَلِكَ مما لا يكون مأخوذًا من جهة الرأي، وإنما يُؤخذ من جهة التوقيف، وقولها ذَلِكَ يدل عَلَى وجوب السعي بينهما في الحج والعمرة جميعًا.

قَالَ ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة (٤): "اسعوا فإن الله


(١) رواه مسلم (١٢١٨) كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) رواه مسلم (١٢٩٧) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة، بنحوه.
(٣) رواه مسلم (١٢٧٧) كتاب: الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. من حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
(٤) قال الدارقطني: هي حبيبة بنت أبي تجراة -بالتاء- ووهم أبو نعيم الفضل بن دكين، فقال: هي بنت أبي بجراة -بالباء- وثبت على ذلك، والصواب بالتاء. اهـ. "المؤتلف والمختلف" ١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>