للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (١).

وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.


(١) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٢٥٩، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>