للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما، فالسنة لفظ عام يدخل فيه كل مصلِّ، فمن زعم أنه لبعض المصلين فعليه الدليل.

قَالَ الطحاوي: وقد رُوِي عن ابن عمر وعائشة مثل قول الصاحبين من غير خلاف من الصحابة، وقال ابن القصار: قول (الكوفيين) (١) ليس بشيء؛ لقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢) وهذا خطاب لكل واحد في نفسه أن يُصلي الصلاتين في وقت إحداهما بعرفة كما فعل - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الخطاب إنما يتوجه إلى هيئة الصلاة ووقتها لا إلى الإمامة.

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي عَلَى أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل بهم الإمام الجمعة، وكذلك قال الطحاوي (٣).

قَالَ أبو حنيفة وأبو يوسف: يجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك.

وقال محمد ومالك والشافعي: لا يجمع، وإنما يصلي بعرفة الظهر ركعتين سواء، هذا إن كان الإمام من غير أهل عرفة. وقال أبو يوسف: يجمع بها، وسأل أبو يوسف مالكًا عن هذِه المسألة


(١) ورد بهامش (م) تعليق على هذِه الكلمة وهو: المراد بالكوفيين: الإمام إبراهيم النخعي والإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -، يقول ابن القصار: إن قولهم: ليس بشيء، لعمري إنه ليس بشيء؛ لأن قولهم - رضي الله عنهم - جارٍ على القاعدة الأصولية، وبين أن الشيء إذا ورد على غير القياس يقتصر فيه على مورده ولا يتعدى إلى غيره، وتقديم الصلاة على وقتها على غير القياس. وقد ورد مع الجماعة والإمام، فيقتصر على مورده ألا يتعدى إلى حالة الانفراد.
وبقية الهامش غير واضح ثم بعد ذلك: إنه بخلاف الجمع في مزدلفة فإن الجمع فيها على كل حال بعدم تقديم الصلاة على وقتها … والله أعلم.
(٢) سبق برقم (٦٣١) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع. من حديث مالك بن الحويرث.
(٣) "المبسوط" ٤/ ٥٥، "المدونة" ١/ ٢٣٩، "المجموع" ٨/ ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>