للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاه ابن سيده (١).

والنص: أرفع السير، ومنه قيل لمنصة العروس: منصة؛ لارتفاعها، فإذا ارتفع عن ذَلِكَ وصار إلى العدو فهو الخبب، فإذا ارتفع عن ذَلِكَ فهو الوضع والإيضاع. وقال أبو عبيد: النص أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها (٢)، ومنه حديث علي: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى (٣). ونص الحقاق: غاية البلوغ.

وقال ابن المبارك: هو بلوغ العقل. وقال ابن أبي خالد في كتابه "الاحتفال": النص والنصيص: السير، أن تسار الدابة، والبعير سيرًا شديدًا حَتَّى يستخرج أقصى ما عنده، والحاصل أنهما ضربان من السير.

إذا تقرر ذَلِكَ: فتعجيل الدفع من عرفة إنما هو لضيق الوقت؛ لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشمس، ومن عرفة إلى مزدلفة نحو ثلاثة أميال، وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة، وذلك سببها، فتعجلوا السير لاستعجال الصلاة.

قَالَ الطبري: وبهذا قَالَ العلماء في صفة سيره - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة ومنها إلى منى (٤)، وبذلك عمل السلف. قَالَ الأسود: شهدتُ مع عمر الإفاضتين جميعًا، لا يزيد عَلَى العنق، لم يوضع في واحدة منهما. وكان ابن عمر سيره العنق. وعن ابن عباس مثله. وقال آخرون: الإفاضة من عرفات وجمع إيضاع دون العنق.


(١) "المحكم" ٧/ ٣٩٠.
(٢) "غريب الحديث" ٢/ ١٤٢.
(٣) رواه البيهقي في "سننه" ٧/ ١٢١ كتاب: النكاح، باب: ما جاء في إنكاح اليتيمة، وانظر: "الإرواء" (١٨٤٧).
(٤) "تفسير الطبري" ١٢٥/ ٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>