للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه نافع (١): كَانَ ابن عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْع، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

وفيه أسامة (٢): مثل الأول وزيادة عن الفضل: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ.

وحديث أسامة في مسلم (د. ت) (٣)، وقصة ابن عمر من أفراد البخاري.

والشِّعْب: الطريق في الجبل، بكسر الشين وفتحها: الجمع بين الشيئين، ونزوله الشعب إنما كان لأجل إزالة الحاجة، وليس ذَلِكَ من سنته، وهو مباح لمن أراد امتثال أفعاله، ويدير ناقته حيثما أدار ناقته، ويقتفي آثاره وحركاته، وليس ذَلِكَ بلازم إلا فيما تعلق منها بالشريعة.

قَالَ عكرمة: الشِّعْب: الذي كانت الأمراء تنزله، اتخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبالًا، واتخذتموه مصلى (٤).

وقوله: (فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلتُ: الصلاة، قَالَ: (الصلاة) (٥) أمامك" فركب حَتَّى أتى المزدلفة، فصلى) ظاهره الوضوء الشرعي لا الاستنجاء، وقال عيسى بن دينار: إنه استنجاء لا وضوء، قال: وفيه دليل أن الاستنجاء يسمى وضوءًا،


(١) فوقها في الأصل: أي حديث نافع.
(٢) فوقها في الأصل: أي حديث أسامة.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٨٠) كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية، وأبو داود (١٩٢١)، ولم أجده في الترمذي.
(٤) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٥/ ٤٥ (٢٨١١).
(٥) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>