للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أحد من الأئمة، من ذَلِكَ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ} الآية [البقرة: ١٥٨]. وكل قد أجمع النظر أنه لو حج ولم يسع أن حجه قد تم، وعليه دم، فكان ما ترك من ذَلِكَ، فكذلك ذكر الله في المشعر الحرام (١).

قلتُ: لا يسلم له الإجماع، فمذهب الشافعي أنه ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم، وأما حديث عروة بن مضرس السالف (٢)، فلا حجة فيه لإجماعهم عَلَى أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة، فلم يصلها مع الإمام حَتَّى فاتته أن حجه تام، فلما كان الحضور مع الإمام ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ إلا به كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة التي لم تذكر في الحديث أحرى، إلا أن يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا بعرفة.

قلتُ: وخلاف ابن حزم الذي قدمته لا يقدح في هذا الإجماع.

قَالَ الطحاوي: وفي حديث سودة ترك الوقوف أصلًا (٣)، وكذلك في حديث ابن عباس وأسماء، وفي إباحة الشارع لهم ذَلِكَ للضعيف دليل عَلَى أن الوقوف بها ليس من صلب الحج كالوقوف بعرفة، ألا ترى أن رجلًا لو ضعف عن الوقوف بعرفة، وترك ذَلِكَ لضعفه حَتَّى طلع الفجر يوم النحر أن حجه قد فسد، ولو وقف بها بعد الزوال ثم نفر منها قبل الغروب أن أهل العلم مجمعون عَلَى أنه غير معذور للضعف الذي به، وأن طائفة منهم تقول: عليه دم، لتركه بقية الوقوف بعرفة، وطائفة منهم تقول: قد فسد حجه، ومزدلفة ليست


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٠٩.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>