للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأول الطحاوي: في قطع الصحابة التلبية عند الرواح إلى عرفة: أن ذَلِكَ لم يكن عَلَى أن وقت التلبية قد انقطع، ولكن لأنهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير والتهليل، كما لهم أن يفعلوا ذَلِكَ قبل يوم عرفة أيضًا (١).

وقد سلف في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، أن التلبية: هي الإجابة لما دعي إليه، فإذا بلغ عرفة فقد بلغ غاية ما يدركه الحاج بإدراكه ويفوت بفوته، فلذلك يقطع التلبية عند بلوغ النهاية.

وقد سلف ذكر الارتداف في السير في أول الحج، قَالَ ابن المنذر: وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة يوم النحر عَلَى راحلته (٢)، وقال به مالك، فرأى أن يرمي جمرة العقبة راكبًا للاقتداء، وفي غير يوم النحر ماشيًا (٣)، وكره جابر أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة (٤)، وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون الجمار وهم مشاة (٥)، واستحب ذَلِكَ أحمد وإسحاق (٦).


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٢٦.
(٢) ثبت في حديث رواه مسلم (١٢٩٧) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا … من حديث جابر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: .. الحديث. ورواه كذلك أبو نعيم في "المستخرج" ٣/ ٣٧٨ (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧) كتاب: الحج، باب: في رمي الجمار.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٠٢.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٤ (١٣٧٤١) كتاب: الحج، من كان إذا رمى الجمرة مشى إليها.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٢٣ (١٣٧٣٥، ١٣٧٣٧، ١٣٧٣٩).
(٦) انظر: "مسائل أحمد برواية الكوسج" ١/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>