للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ اَلهَدىِ} [المائدة: ٩٥]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة، فوقع عليها اسم هدي، وقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ} [البقرة: ١٩٦] يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي، وهو الشاة، وإلى أقل صفات كل جنس، فهو ما رُوِي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة (١) فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف نعلمه في ذَلِكَ، وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر يمنع إما تحريمًا واما كراهة، وعند غيره نعم، روي عن ابن عمر وأنس: يجزئ فيها شرك في دم (٢)، وروي عن عطاء وطاوس والحسن مثله (٣)، وهو قول أبي حنيفة، والثوري والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: لا تجزئ عندهم البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة عَلَى حديث جابر، ولا تجزئ عندهم الشاة عن أكثر من واحد (٤).

قَالَ ابن بطال: ولا تعلق لهم في حديث ابن عباس، قَالَ إسماعيل القاضي وأبو جمرة: وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ، وقد روى ثقات أصحاب ابن عباس عنه أن {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ}: شاة (٥)، وإنما


(١) رواه سعيد بن منصور ٣/ ٧٥١ (٢٩٩)، والطبري ٢/ ٢٢٥ (٣٢٧٥، ٣٢٧٧، ٣٢٨٠).
(٢) "تفسير الطبري" ٢/ ٢٢٦ (٣٢٨٣).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٣ (١٢٧٨٩ - ١٢٧٩١) كتاب: الحج، يجزئ المتمتع أن يشارك في دم، ومن كرهه.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع " ٢/ ٢٢٤، "البيان" ٤/ ٤٧٩، "المغني" ٥/ ٤٥١.
(٥) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٥١ كتاب: المناسك، باب: ما استيسر من الهدي، والطبري ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥ (٣٢٤٤ - ٣٢٤٧، ٣٢٥٥، ٣٢٦٢، ٣٢٦٦، ٣٢٧٠، ٣٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>