للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن التين: قوله: (أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ) هو مذهب سعد، ولم يتابعا عليه واحتج عليهما بأن من فعل ذَلِكَ فهو مخرجُ لحم لا دم، والله تعالى يقول: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ} [البقرة: ١٩٦].

وقد سلف الكلام عَلَى صوم الأيام الثلاثة والسبعة فيما مضى فراجعه.

وقوله: (اللهُ أَكْبَرُ) هي كلمة تقال حين يسمع المرء ما يسر فيه.

وقوله: (سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ) أي: طريقه، وهو المبين عن الرب جل جلاله لما أجمل، وإنما حدَّث به ابن عباس؛ ليعرِّفه أن فتواه حق.

فإن قلت: المتعة في الآية للمحصرين بالحج، ولم يذكر معهم من لم يحصر، فكيف أبحتموها لمن لم يحصر؟ وأجيب: بأن في الآية ما يدل عَلَى أن غير المحصرين قد دخلوا فيها، بما قد أجمعوا عليه، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: ١٩٦] الآية، فلم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة ممن لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه أو مرض أنه يحلق، وأن عليه الفدية المذكورة في الآية التي تليها، وأن القصد بها إلى المحصر لا يمنع دخول غيره فيها، وكذا قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] لا يمنع أن يكون غيره فيه كهو، بل هو أولى مما ذكرنا من المعنى الأول الذي في الآية؛ لأنه قَالَ في المعنى الأول: {فَمَن كَانَ مِنكُم} [البقرة: ١٩٦] ولم يقل ذَلِكَ في المعنى الثاني منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>