للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: (وعَنْ عُرْوَةَ) إلى مثل خبر سالم عن أبيه، فنعم، هو مثله

في الوهم؛ لأن أحاديث عائشة كلها من رواية عروة والأسود والقاسم وعمرة مسقطة لهذا الوهم؛ لأنهم يروون عنها: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج. ورواية أبي الأسود عن عروة عنها: أنه أهل بالحج (١) مخالفة لرواية ابن شهاب، عن عروة عنها في تمتعه بالعمرة، وموافقة لرواية الجماعة عن عائشة.

وأما ترجمة الباب فساقها؛ ليعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، واختلف العلماء في ذَلِكَ: فقال مالك: من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره، ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بدله. وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وبه قَالَ الليث، وروي عن القاسم: أنه أجازه، وإن لم يوقف به بعرفة، وبه قَالَ أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور (٢).

وقال الشافعي: وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء، إذا لم يسقه من الحل، وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأنه - عليه السلام - إنما ساق الهدي من الحل؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم، والحجة لمالك: أنه - عليه السلام - ساقه من الحل إلى الحرم (٣)، وقال: "خذوا عني مناسككم" (٤).


= كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ورواه مسلم (١٢١١/ ١١٨) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج ..
(١) شرح ابن بطال" ٤/ ٣٧٦.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٧٣، "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤٣، ٤٤٥، "البيان" ٤/ ٤٢٩.
(٣) تقدم تخريجه، وهو بنحوه في مسلم (١٢٩٧).
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>