للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (إِذَا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -): يعني: من الإحلال حين صُدَّ بالحديبية، عَلَى ما يأتي ذكره في باب المحصر بعد، إن شاء الله تعالى (١).

ولم يصد ابن عمر، وأهل بعمرة من المدينة، فلما خرج إلى الميقات أردف الحج عَلَى العمرة، وقال: ما شأنهما إلا واحدًا، يعني: في العمل؛ لأن القارن لا يطوف عنده إلا طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا.

وقام الإجماع عَلَى أنَّ من أَهلَّ بعمرة في أشهر الحج، أنَّ له أن يدخل عليها الحج (٢)، ما لم يفتتح الطواف بالبيت؛ لأن الصحابة أهلوا بعمرة في حجة الوداع، ثم قَالَ لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا" (٣).

وبهذا احتج مالك في "موطئه" (٤) واختلفوا في إدخاله عليها إذا افتتح

الطواف، فقال مالك: يلزمه ذَلِكَ، ويصير قارنًا، وحكى أبو ثور أنه قول (الكوفي) (٥).


(١) سيأتي برقم (١٨١٢) كتاب: المحصر، باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
(٢) "الإقناع" ٢/ ٨٤٧.
(٣) سلف برقم (١٥٥٦)، ورواه مسلم (١٢١١) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام .. من حديث عائشة.
(٤) "الموطأ" ١/ ٥٠٥ كتاب: المناسك.
(٥) قلت: كذا بالأصل، ولعل صوابه: الكوفيين، كما هي العبارة بنصها في "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>