للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلته بيده (١)، وفي أخرى: بأصبعه (٢).

وإذا تقرر ذَلِكَ: فغرض البخاري في الباب أن يبين أن من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة، وساق الهدي معه، فإن المستحب له أن لا يشعر هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده، وكذلك يستحب له أيضًا أن لا يحرم إلا بذلك الميقات عَلَى ما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، وفي حجته أيضًا، وكذلك من أراد أن يبعث بالهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده، فإنه يجوز له أن يقلده، وأن يشعره في بلده، ثم يبعث به اقتداء بالشارع، إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة تسع، ولم يوجب عليه إحرامًا ولا تجردًا من ثيابه ولا غير ذَلِكَ، وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى منهم: مالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، كلهم احتج بحديث عائشة في الباب، أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام عَلَى من لم ينوه وردوا قول ابن عباس فإنه كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام، ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حَتَّى ينحر هديه (٣)، وتابع ابن عباس عَلَى ذَلِكَ ابن عمر (٤)، وبه قَالَ عطاء (٥)، عَلَى خلاف عن ابن عمر وسعيد بن جبير (٦) ومجاهد (٧).


(١) أبو داود (١٧٥٣) كتاب: المناسك، باب: في الإشعار.
(٢) أبو داود (١٧٥٣).
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١٠٩٦) كتاب: المناسك، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٤ (١٢٦٩٧، ١٢٧٠٣ - ١٢٧٠٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٢٧٠٩، ١٢٧١٨).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٢٤ (١٢٧٠١).
(٦) "المصنف" ٣/ ١٢٤ (١٢٧٠٢).
(٧) "المصنف" ٣/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٢٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>