للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الطحاوي: وقد رأى ربيعة بن الهدير -فيما رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم- رجلًا متجردًا بالعراق، فسأل الناس عنه، فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فذكر ذَلِكَ لابن الزبير، فقال: بدعة ورب الكعبة (١). فلا يجوز أن يكون ابن الزبير حلف عَلَى ذَلِكَ أنه بدعة، إلا وقد علم أن السنة خلاف ذَلِكَ (٢).

قَالَ أبو عمر: وأما ابن عباس فاعتمد عَلَى حديث جابر، وقد ذكرنا علته، ولو علم به ابن الزبير لم يقسم (٣).

وفي "المصنف" عن أنس، والحسن، وعائشة، وعلقمة، وابن مسعود مثل حديث عائشة (٤)، وبين أن الذي رآه ربيعة بن الهدير متجردًا، وأخبر به ابن الزبير عبد الله بن عباس، زمن إمرته عَلَى البصرة (٥)، ثم ذهب جماعة العلماء إلى سنية الإشعار إلا أبا حنيفة. قَالَ ابن حزم: لا نعلم له فيه سلفًا (٦).

ونقله ابن بطال، عن إبراهيم النخعي، وفي "المصنف" عن عائشة وابن عباس: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، ومن حديث ليث، عن


(١) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٤٣٤ (١٠٩٨) كتاب: المناسك، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧ كتاب: مناسك الحج.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧.
(٣) "الاستذكار" ١١/ ١٨٩.
(٤) "المصنف" ٣/ ١٢٥ (١٢٧١٠ - ١٢٧١١، ١٢٧١٣، ١٢٧١٥ - ١٢٧١٦) كتاب: الحج، باب: في الرجل يبعث بهديه ويقيم، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟
(٥) "المصنف" ٣/ ١٢٦ (١٢٧١٩) من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(٦) "المحلى" ٧/ ١١١ - ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>