للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من التابعين للآثار. والذي عنه في "الموطأ": من الأيسر، رواه مالك، عن نافع عنه (١). والذي عنه في البخاري مرسل لم يسنده.

قَالَ مالك في "العتبية": لم يشعرها ابن عمر في الشقين؛ لأنها سنة لكن ليذللها، وإنما السنة في الأيسر مطلقًا. قَالَ محمد: في الشقين أي: في أي الشقين أمكنه (٢).

قَالَ ابن قدامة: وعن أحمد من الجانب الأيسر؛ لأن ابن عمر فعله، وبه قَالَ مالك (٣).

قَالَ ابن التين: وهو الذي اشتهر في "المدونة" (٤) وغيرها. وحكاه ابن حزم، عن مجاهد بقوله: كانوا يستحبون الإشعار في الأيسر (٥). وعند الشافعي وأحمد في قول، وأبي يوسف ومحمد: الأيمن.

وزعم القائلون بالأيسر، بأنه - عليه السلام - كان يدخل بين البعيرين من قبل رءوسهما فيضرب أولًا عادة عن يساره من قبل يسار السنام، ثم يعطف عَلَى الآخر فيضربه من قبل يمينه، فصار الطعن في الجانب الأيسر أصليًّا؛ لأنه المفعول أولًا، وفي الأيمن اتفاقيًا، والأصل أولى.

وزعم صاحب "المطالع" أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضًا، من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين، وأما العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة.


(١) "الموطأ" ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (١٢٠٦) كتاب: المناسك، باب: العمل في الهدي حين يساق.
(٢) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤٠.
(٣) انظر: "التمهيد" ١٧/ ٢٣٠، "المغني" ٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٤) "المدونة" ١/ ٣٣٩.
(٥) "المحلى" ٧/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>