للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحنفيون: لو قلد بعروةٍ مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث ابن عباس السالف، وبه قَالَ ابن عمر، وقال الزهري ومالك: تجزئ واحدة، وعن الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما (١).

فائدة:

لم يذكر البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (من أفراده) (٢): نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك (٣).


(١) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢٦٥.
(٢) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس، من عدة طرق.
(٣) مسلم (١٣٢٥ - ١٣٢٦) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>