للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولها: (لَا نُرى إِلَّا الحَجَّ)، يحتمل أن تريد حين خروجهم من المدينة قبل الإهلال، ويحتمل أن تريد أن إحرام من أحرم منهم بالعمرة لا يحل حَتَّى يردف الحج، فيكون العمل لهما جميعًا والإحلال منهما، ولا تصح إرادة أن كلهم أحرم بالحج؛ لحديثها الآخر من رواية عروة عنها: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بهما (١)، وقيل: لا نرى إلا الحج، أي: لم يقع في أنفسهم إلا ذَلِكَ.

قال الداودي: وفيه دليل أنهم أهلوا منتظرين، ويرد عليه رواية: لا نذكر إلا الحج.

وقولها: (فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى أن يحل من عمرته، ومن معه هدي أحرم بحج، فلا يحل حَتَّى يوم النحر) هذا هو الظاهر.

وقولها: (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بقر).

فيه: النحر عن الغير، والنحر عن الجماعة من أهل بيته، وهذا الذبح إنما كان هدي التمتع، نحره - عليه السلام - عمن تمتع من أزواجه، ويحتمل كما قال ابن التين: أن يجري مجرى الأضحية، ويرده أن أهل منى لا أضاحي عليهم، أي: على قاعدته، ويحتمل أن يكون هديًا، والأظهر (من) (٢) قوله: (نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ) الاشتراك. وقد اختلف قول مالك: هل يشترك في هدي التطوع؟

وقال ابن بَطَّال: أخذ جماعة من العلماء بظاهر الحديث، وأجازوا


(١) سبق برقم (١٥٦٢).
(٢) في (ج): في.

<<  <  ج: ص:  >  >>