للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وحَدَّثَنَا به القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وحَدَّثَنَا به، عن سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عنها. وهذِه أسانيد الفقهاء الذين يفهمون ما (يحتاج) (١) إلى فهمه (٢). وقال أبو عمر لما ذكر حديث عروة السالف: هو معارض لحديث يحيى: ذبح عن نسائه البقر (٣) وحديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها: ضحى عن نسائه

بالبقر (٤). على لفظ الجمع.

وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم سمع أباه مرسلًا يقول: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجة الوداع بقرة، بقرة عن كل امرأة (٥).

قلتُ: أخرجه النسائي من حديث إسرائيل، عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها (٦). قال أبو عمر: يحتمل أن تكون أرادت بذكر الجنس كأنها قالت: دخل علينا بلحم لم يكن لحم إبل ولا غنم. كما تقول لحم بقري، فلا خلف بين الخبرين. وصح


= الإحرام، وأنه يجوز .. وحديث عمرة عنها هو حديث الباب، وسيأتي برقم (١٧٢٠) باب: وما يأكل من البدن ما يتصدق، وبرقم (٢٩٥٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخروج آخر الشهر، ورواه مسلم (١٢١١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(١) في (ج): (يحتاجون).
(٢) انتهى من "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
(٣) تقدم تخريجه، وهو حديث عمرة، عن عائشة، وهو حديث الباب.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا، سلف برقم (٢٤٩)، رواه مسلم (١٢١١/ ١١٩ - ١٢٠).
(٥) "التمهيد" ١٢/ ١٣٢ - ١٣٨.
(٦) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٥٢ (٤١٢٩) ومن هذا الطريق رواه الخطيب في "توضيح الأوهام" ٢/ ٣٤٧، والذهبي في "ميزان الاعتدال" ١/ ٢١٠ في ترجمة إسرائيل بن يونس (٨٢٠) وقال: حديث غريب. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٥٥١: حديث شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>