للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضحايا فيحتمل أن تكون تطوعًا، وأن تكون واجبة لوجوب ضحايا غير الحاج، وعن مالك فيما حكاه أبو عمر: إن ذبح الجزور من غير ضرورة، أو نحرت الشاة من غير ضرورة لم تؤكل، وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر، وهو قول مجاهد (١).

وفيه: دليل على أن الحاج يضحي، وهو مذهبنا خلافًا لمالك، حيث قال: لا أضحية عليه، وإنما سنتهم الهدايا (٢).

وفيه: التوجيه باللَّحم، وقول القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، تصديقًا لعمرة، وإخبارًا عن حفظها، وأنها لم تغير منه شيئًا بتأويل ولا غيره (٣)، فذكرت ابتداء الإحرام وانتهاءه حين وصلوا إلى مكة، وفسخ من لم يسق الهدي.

وفيه: أن من كفّر عن غيره كفارة يمين، أو ظهار، أو قتل نفس، أو أهدى عنه، أو أدى عنه دينًا بغير أمره أنَّ ذَلِكَ كله مجزئ عنه؛ لأنه لم يعرف نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أدى عنهن من نحر البقر لما وجب عليهن من نسك التمتع، وهو حجة لابن القاسم في قوله: إذا أعتق الرجل عبده عن غيره في كفارة الظهار أنه يجزئه، ولم يجزه أشهب وابن المواز، وقالا: لا يعتق عنه لغير أمره؛ لأنه فرض وجب عليه، ودليل هذا الحديث لازم لهما ولمن قال بقولهما من الفقهاء (٤)، وقد سلف ذَلِكَ في الإيمان، في باب: الأعمال بالنية (٥).


(١) "التمهيد" ٢١/ ١٤١ - ١٤٢.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٥، "المنتقى" ٣/ ١٠٠، "المجموع" ٨/ ٣٥٤، "أسنى المطالب" ١/ ٥٣٥.
(٣) انظر "المنتقى" ٣/ ٢٦.
(٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٨٧.
(٥) في هامش الأصل: ثم بلغ في الثالث بعد الثلاثين، كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>