للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث وقالوا: لا يعطى الجزار منها شيئًا. هذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد (١)، وأجاز الحسن البصري أن يعطى الجزار الجلد.

واختلفوا في بيع الجلد، فروي عن ابن عمر أنه لا بأس به بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، وقاله أحمد وإسحاق (٢).

وقال أبو هريرة: من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له (٣). وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. وعن القاسم وسالم: لا يصلح بيع جلدها، وهو قول مالك (٤).

قال النخعي والحكم: وهو لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل، وبه قال النخعي والأوزاعي وابن حبيب قالوا: لا بأس أن يشتري الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها (٥). وقال عطاء: إن كان الهدي واجبًا تصدق بإهابه، وإن كان تطوعًا باعه إن شاء في الدين.


(١) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٩٠، "الذخيرة" ٣/ ٣٦٦، "الشرح الكبير" ٩/ ٣٨٣.
(٢) انظر: "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "الفروع" ٣/ ٥٥٥.
(٣) رواه الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٤ كتاب: الضحايا، باب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: ابن عياش ضعفه أبو داود.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" كما في "صحيحه" للألباني ١/ ٦٢٩: في إسناده عبد الله بن عياش المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية. اهـ. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١١٨) وفي "صحيح الترغيب" (١٠٨٨) وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة.
(٤) انظر: "المنتقى" ٣/ ٩٢.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>