(٢) انظر: "المستوعب" ٤/ ٣٧٣، "الفروع" ٣/ ٥٥٥. (٣) رواه الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٤ كتاب: الضحايا، باب: لا يبيع من أضحيته شيئًا ولا يعطي أجر الجزار منها. من طريق عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: ابن عياش ضعفه أبو داود. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" كما في "صحيحه" للألباني ١/ ٦٢٩: في إسناده عبد الله بن عياش المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية. اهـ. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٦١١٨) وفي "صحيح الترغيب" (١٠٨٨) وقال: قال الناجي: لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة. (٤) انظر: "المنتقى" ٣/ ٩٢. (٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٩٨.