للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث في باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه، وفي آخره: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وقد سلف قريبًا (١). هذا التبويب ثابت في (الأصول) (٢) والشروح، وفي بعض الأصول إسقاط لفظة باب وإدخاله في الباب قبله فقال: وما يأكل من البدن و (ما) (٣) يتصدق به.

وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن (عبيد) (٤) الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة، أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم، ولم يبدلها إلا أن يكون نذرًا أو جزاء صيد (٥).

وأثر عطاء أخرجه أيضًا، عن ابن إدريس، عن عطاء بلفظ: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه (٦).

وقد سلف اختلاف العلماء في جواز الأكل من الهدي في باب: يتصدق بجلال البدن. وذكر ابن المواز، عن مالك: أنه يأكل من الهدي النذر، إلا أن يكون نذره للمساكين، وكذلك ما أخرجه بمعنى الصدقة لا يأكل منه، وهدي التطوع إذا قصر عن بلوغ محله وعطب فلا يأكل منه (٧).

وكان الأوزاعي يكره أن يؤكل من جزاء الصيد أو فدية أو كفارة، ويؤكل هدي النذر وهدي التمتع والتطوع. واحتج لمالك بقوله:


(١) سلف برقم (١٧٠٩).
(٢) في هامش الأصل: (ومنها نسختي).
(٣) من (ج).
(٤) في (ج): (عبد).
(٥) "المصنف" ٣/ ١٧١ (١٣١٩٤).
(٦) "المصنف" ٣/ ١٧١ (١٣١٩٥) عن ابن إدريس، عن عبد الله، عن عطاء.
(٧) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>