للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج" (١).

وسلف في كتاب العلم في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس فأومأ بيده: لا حرج، في الموضعين (٢)، وذكر في هذِه الطريق: الذبح قبل الرمي، والحلق قبل الذبح.

وقوله: (وَنَحْوِهِ) جاء مبينًا في رواية عبد العزيز بن رفيع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الحلق والذبح، إلى آخر ما سلف.

والتعليق الأول وهو تعليق عبد الرحيم الرازي أخرجه الإسماعيلي، عن ابن زاطيا، ثَنَا الحسن بن حمَّاد، ثَنَا عبد الرحيم بن سليمان، به بلفظ: يا رسول الله: طفتُ بالبيت قبل أن أرمي؟ قال: "لا حرج".

وأخبرنيه القاسم: ثَنَا أبو كريب، ثَنَا عبد الرحيم.

والثاني تعليق سعيد بن جبير أسنده الإسماعيلي أيضًا عن القاسم: ثَنَا الحسن بن محمد والصاغاني قالا: ثَنَا عفان، ثَنَا وهيب به بلفظ: حلقتُ ولم أنحر؟ قال: "لا حرج فانحر" وجاءه رجل فقال: ذبحت ولم أرم؟ قال: "ارم ولا حرج".

وزعم خلف في "أطرافه" أن البخاري رواه في الحج فقال: ثَنَا عفان. وطريق قيس رواها النسائي عن أحمد بن سليمان، ثَنَا عفان، عن حماد بن سلمة، عن قيس به بلفظ: حلقت قبل أن أذبح؟ ذبحت قبل أن أرمي؟ طفت قبل أن أذبح؟ قال في الكل: "لا حرج" (٣).

وطريق عباد رواها الإسماعيلي عن القاسم، ثَنَا محمد بن إسحاق،


(١) مسلم (١٣٠٧) كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر.
(٢) سلف برقم (٨٤).
(٣) "السنن الكبرى" ٥/ ٤٤٦ (٤٠١٠٥) كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>