(٢) "المحلى" ٧/ ١٨٨ - ١٨٩. وما روي عن أبي يوسف، ذكره السرخسي في "المبسوط" ٤/ ٢٣. قال في "الهداية": الأصل أن كل رمي بعده يقف بعده؛ لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه، وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لأن العبادة قد انتهت، ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضًا. (٣) "سنن الترمذي" (٩٠٠) كتاب الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا. ورواه أبو داود (١٩٦٩) كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، والدارقطني ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والبيهقي ٥/ ١٣١، وكذا رواه أحمد ٢/ ١١٤ بلفظ: أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيًا وتخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. وصححه الألباني في "صحيح أبو داود" (١٧١٨)، و"الصحيحة" (٢٠٧٢). (٤) "التمهيد" ٧/ ٢٦٦. (٥) سيأتي برقم (١٧٣٠) ورواه مسلم (١٢٤٦) كتاب: الحج، باب: التقصير في العمرة.