للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللباس وغيره.

وقام الإجماع: على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير؛ لأن حلق رأسها مثلة، فإن حلقت كره، وقيل: حرم (١).

وفي الترمذي من حديث علي: أنه - عليه السلام - نهى أن تحلق المرأة رأسها، وذكر أن فيه اضطرابًا (٢)، ثم روى من حديث عائشة مرفوعًا مثله ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم (٣).

وفي "سنن أبي داود، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما على النساء التقصير" (٤).


(١) "الإجماع" (٥٥)، "المجموع" ٨/ ١٩٢.
(٢) الترمذي (٩١٤) كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء.
ورواه النسائي في "المجتبى" ١٣٠/ ٨ كتاب: الزينة، النهي عن حلق المرأة رأسها، وفي "الكبرى" ٥/ ٤٠٧ (٩٢٩٧) من طريق أبي داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
ورواه الترمذي (٩١٥) من الطريق السابق، لكنه عن خلاس بن عمرو مرسلًا، لم يذكر فيه عن علي.
قال الدارقطني في "العلل" ٣/ ١٩٥: المرسل أصح. وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ٣٢: رواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٦٧٨).
(٣) ذكره الترمذي بعد حديث (٩١٥) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى .. الحديث، ورواه ابن عدي في "الكامل" ٨/ ١٠٥ من طريق معلى بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت .. الحديث.
وانظر: "الضعيفة" (٦٧٨).
(٤) أبو داود (١٩٨٤) كتاب: المناسك، باب: الحلق والتقصير.
ورواه البيهقي ٥/ ١٠٤ كتاب: الحج، باب: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>