للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة (١). وكذا في عدة طرق، والغريب رواية حيضها ليلة النحر. وطواف الإفاضة هو الركن المعول عليه في الحج من بين الأطوفة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} بالإجماع (٢). ألا ترى أنه - عليه السلام - لَمَّا توهم أن صفية لم تطف يوم النحر قال: "أحابستنا هي؟ " فلما أُخبر أنها قد طافته. قال: "فلا إذًا" (٣) وإنه مجزئها عن غيره. واستحب جميع العلماء فعله يوم النحر ثم يرجع إلى مبيت منى ورمي أيام التشريق (٤).

وذكر عبد الرزاق، عن سعيد بن جبير أنه كان إذا طاف يوم النحر لم يزد على سبع واحد، وعن طاوس مثله، وعن الحكم قال: أصحاب عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع واحد. قال الحجاج: فسألت عطاء قال: طف (كم) (٥) شئت، والمستحب عندنا أن يكون طوافه قبل الظهر. وحكى القاضي أبو الطيب وجهًا أنه بعده، ثم اختار وجهًا ثالثًا أنه إن كان في الصيف أفاض أول النهار، وإن كان في الشتاء أفاض آخره (٦).


(١) مسلم (١٢١١/ ٣٨٢)، بعد حديث (١٣٢٨) كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٥٥)، "الإقناع" ٢/ ٨٤٥.
(٣) سيأتي برقم (١٧٥٧) باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، ورواه مسلم (١٢١١/ ٣٨٤).
(٤) انظر: "الأصل" ٢/ ٣٩٢، "البناية" ٤/ ١٤٣، "النوادر والزيادات" ٢/ ٤١٤، "الذخيرة" ٣/ ٢٧٠، "البيان" ٤/ ٣٤٥، "المجموع" ٨/ ١٩٧، "المستوعب" ٤/ ٢٤٩، "الشرح الكبير" ٩/ ٢٢٥.
(٥) في (ج): كيف.
(٦) انظر "حلية العلماء" ٣/ ٢٩٧، "المجموع" ٨/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>