للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نيته إذ لم يقطع الصلاة عمدًا، ذكره ابن شعبان من المالكية (١).

ولا شك أن الله تعالى خص الحج بما لم يخص به غيره من الفرائض، وذلك قوله: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] الآية فمن فرض الحج في حرمه وشهوره، فليس له أن ينتقل عما فرضته نيته إلى غيره حَتَّى يتمه؛ لأن العمل على النية الأولى حَتَّى يكملها وهو فرضه، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] ألا ترى أن من وطئ بعد الجمرة قبل الطواف أن منهم من قال: يحج قابلًا. ومنهم من قال: إن أحرم بعمرة وأهدى أجزأه ذَلِكَ، وهم: ابن عباس، وعكرمة، وطاوس، وربيعة، وفسّره ابن عباس فقال: إنما بقي من أمره أربعة أميال فيحرم من التنعيم أربعة أميال فيكون طواف مكان طواف وهذا طواف عمرة يجزئه عن طواف فريضة، وكذلك القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد بعمرته وحجته للسنة الثابتة عن عائشة، وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعمرة تطوع على قول جماعة من العلماء.

وقال الرافعي: لا ينبغي له أن يخرج من مكة حَتَّى يطوف، فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة، وإن خرج ولم يطف أصلًا لم يحل له النساء، وإن طال الزمان. وقضية قولهم: لا يتأقت آخر الطواف أنه لا يصير قضاء، لكن في "التتمة" أنه إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، وحكى بعض المتأخرين: أنه لا يجوز له أن يخرج من مكة حَتَّى يطوف، وقال الماوردي: إنه يكون مسيئًا بتأخيره بغير عذر عن يوم النحر (٢)، قال غيره: وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة


(١) انظر: "الأصل" ١/ ٤٠١ - ٤٠٢، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٤٥ - ١٤٦، "المدونة" ١/ ٣١٧، "المجموع" ٨/ ٢٠٢، "المغني" ٥/ ٣٤٥.
(٢) "الحاوي" كتاب الحج ٢/ ٧٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>