للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتوهم متوهم أنهما حديث واحد.

وفي حديث ابن عباس: لما سألهم: ("أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم حرام) وكذا أجابوه في البلد والشهر.

وفي حديث أبي بكرة فيها كلها: (الله ورسوله أعلم)، فيحتمل أن يكون ذَلِكَ في موطنين.

وقوله: ("أَيُّ يَوْمٍ؟ " و"أَيُّ بَلَدٍ؟ " "أَيُّ شَهْرٍ؟ ") خرج مخرج الاستفهام، والمراد به: التقرير؛ لأنه أبلغ، وأتى فيها على معالم الدين كلها فيسمع الحاضر، ويبلغ الغائب؛ لتقوم الحجة وتنقطع المحجَّة، وكرر تأكيدًا، ومثَّل باليوم، وبالشهر، وبالبلد؛ ليؤكد تحريم ما حرم من الدماء، والأموال، والأعراض.

"وذو الحجة" بفتح حائه أشهر (١)، والعرض ما يحميه الإنسان ويلزمه القيام به، قاله أبو عمرو، وقال الأصمعي: هو ما يُمدح به ويُذم، وهو في قول حسَّان:

فإن أبي ووالده وعرضي … لعرض محمد منكم وقاء

فقال ابن قتيبة: نفسه، ورد عليه: بأن المراد: آباؤه، ذكر العموم بعد الخصوص. وقال ابن التين في حجة الوداع: قيل: العرض: الحسب، وقيل: النفس.


(١) قلت: بل ذكر النووي رحمه الله خلاف ذلك حيث قال: وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة، ويجوز في لغة قليلة فتح الحاء. "شرح مسلم" ١١/ ١٦٨، ويئيد ما قاله النووي تعقبُ العيني المصنفَ حيث قال: وقال صاحب "التوضيح": فتح الحاء أشهر. قلت: نقله عن صاحب "التلويح" وهو نقله عن القزاز، وفي "المثلث" لابن سيده: جعلهما سواء، ولكن في ألسن العامة الكسرة أشهر. اهـ "عمدة القاري" ٨/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>