للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: حرمة الدماء والأعراض والأموال، وإنما وجه الخطاب لهم إذ كانوا أهل ملة واحدة، ونظيره: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ} [النساء: ١٢٩] فالأخوة واحدة.

وفيه: أن مستحل المال كمستحل الدم ومستحل العرض كمستحل المال. وفي الخبر: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه" (١) ولا يرد قطاع الطريق والخوارج ومن يجب قتله بحد لزمه، فإن دمه يحل دون ماله؛ لأن ذَلِكَ عقوبة لجرمه دون ماله، كما أمر بعقوبة آخر في ماله دون بدنه، وهذا بحق (٢).


(١) رواه أحمد ١/ ٤٤٦، وأبو يعلى ٩/ ٥٥ - ٥٦ (٥١١٩) من طريق إبراهيم الهجري، عن الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا: "سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه". وحديث عبد الله هذا قد سلف برقم (٤٨) وسيأتي برقم (٦٠٤٤، ٧٠٧٦)، ورواه مسلم (٦٤) لكن مختصرًا دون قوله: "وحرمة ماله كحرمة دمه".
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: آخر ٤ من ٧، من تجزئة المصنف، ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين، كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>