للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يبتاعون بعرفة، ولا بمنى في الجاهلية رغبة لمنافع ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة. وقاله عطاء (١)، وقال أبو جعفر: المغفرة (٢)، وهو أحسنها، وإذا أخلص لحجه وقصد الكفاف، فأجره غير ناقص، وقد قال عمر: لأن أموت في سعي أبتغي كفاف وجهي أحب إليَّ أن أموت مجاهدًا في سبيل الله تعالى.

وقال الطحاوي: أخبر ابن عباس أن هذِه الآية نسخت ما كانوا عليه في الجاهلية من ترك التبايع في الحج، وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيره، فأباحهم تعالى التجارة في الحج ابتغاء فضله، ولم يكن ما دخلوا فيه من حرمة الحج قاطعًا لهم عن ذَلِكَ، ودل ذَلِكَ على أن الداخل في حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في مواطن الاعتكاف، كما لم تمنعه حرمة الحج منه، وممن أجاز للمعتكف البيع والشراء الكوفيون والشافعي، وقال الثوري: يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتريه له، وبه قال أحمد، واختلف فيه عن مالك، فروى عنه ابن القاسم إجازة ذَلِكَ إذا كان يسيرًا، وروي عنه مثل قول الثوري، وكره ذَلِكَ عطاء ومجاهد والزهري (٣).


(١) رواه الطبري ٢/ ٢٩٥ (٣٧٧٥ - ٣٧٧٨).
(٢) السابق ٩/ ١٣٧ (٢٥٠٧٥).
(٣) رواه عنهم عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٦١ - ٣٦٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩.
وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠ - ٥٢، "المبسوط" ٣/ ١٢١ - ١٢٢، "المنتقى" ٢/ ٨٠، "الاستذكار" ١٠/ ٢٨١ - ٢٨٩، "المجموع" ٦/ ٥٦٤، "الفروع" ٣/ ١٩٨ - ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>