للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فريضة؛ لأنه قد يجوز أن يقول عنها واجبة على المسلمين وجوبًا عامًّا يقوم به البعض كالجهاد وغيره من فروض الكفايات، ويدل على هذا قول ابن عمر: إذا حللتم فشدوا الرحال للحج والعمرة؛ فإنهما أحد الجهادين (١). ألا ترى أنه شبههما بالجهاد الذي يقوم بفرضه بعضهم، وقوله - عليه السلام -: "بني الإسلام على خمس" (٢) ولم يذكر العمرة، فلو كانت فرضًا لذكرت.

قلت: قد ذكرت في قصة السائل الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام والإحسان -وهو جبريل - عليه السلام -- فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله" إلى أن قال: "وتحج البيت وتعتمر". صححه الدارقطني وغيره من حديث عمر بن الخطاب (٣)، وحديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر"


(١) سلف معلقًا بعد حديث (١٥١٦) باب: الحج على الرجل، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥ (٨٨٠٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٣٦ (٢٣٥٠)، والفاكهي في "أخبار مكة" ١/ ٣٧٧ (٧٩٣) من طريق إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر، قوله. فهو من قول عمر لا من قول ابن عمر كما ذكر المصنف.
(٢) سلف برقم (٨) كتاب: الإيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، ورواه مسلم (١٦) كتاب: الإيمان، باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام.
(٣) رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة ١/ ٣ - ٤ (١)، ٤/ ٣٥٦ (٣٠٦٥)، وابن حبان ١/ ٣٩٧ - ٣٩٩ (١٧٣)، والدارقطني ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣، وأبو نعيم في "المستخرج" ١/ ١٠٢ (٨٢)، والبيهقي في "السنن" ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وفي "شعب الإيمان" ٣/ ٤٢٨ (٣٩٧٣)، وفي "الاعتقاد" ص: ٢٦٩، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٢٢ (١٢٢٤) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب .. الحديث.
ورواه الحاكم ١/ ٥١ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>