للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون إلا بعد الشروع فيها، ونحن نقول: من شرع فيها وجب إتمامها.

قال ابن التين: وكل ما ورد في ذَلِكَ من الأخبار فمطعون في سنده، والآية ليست ببينة في الوجوب.

وقوله: ("العمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا") هو مثل قوله: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما" (١). يريد ما اجتنبت الكبائر.

قال ابن التين: "إلى العمرة": يحتمل أن يكون بمعنى (مع) كقوله: {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢] {مَنْ أَنصَارِىَ إلَى اَللهِ} [آل عمران: ٥٢، والصف: ١٤].

وفيه: الترغيب في تكرار العمرة، ومالك لا يرى لأحد أن يعتمر


= وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٦/ ٦٧: قال البيهقي في "خلافياته": هذا الحديث ليس بثابت، وحجاج بن أرطاة يتفرد بسنده، ورفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الوجه، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه، عن ابن المنكدر، عن جابر من قوله، وهو الصواب، وحجاج ليس يقبل منه ما ينفرد به؛ لسوء حفظه وكثرة تدليسه، فكيف إذا خالف الثقات، ورفع الموقوفات والمعضلات أ. هـ، وقال ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٢٤: حديث ضعيف، وقال المصنف في "البدر" ٦/ ٦٧: قال المنذري في كلامه على أحاديث "المهذب": في تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر، فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان، وقد ضعفه الأئمة. اهـ. ثم قال: قال صاحب "الإمام": صحح الترمذي هذا الحديث واعترض عليه بالكلام في الحجاج بن أرطاة رافعه، وقد روي موقوفًا من قول جابر. اهـ. وقال النووي في "المجموع" ٧/ ١٠: قول الترمذي: حديث حسن صحيح، غير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف اهـ، وأورد الحافظ الحديث في "الدراية" ٢/ ٤٨ من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا وقال: في إسناده مقال.
ولمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: "البدر المنير" ٦/ ٦٢ - ٧٢، و"تلخيص الحبير" ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(١) رواه مسلم (٢٣٣) كتاب: الطهارة. من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>