للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الحج فرض سنة ست على المشهور فلا إشكال، وقول أنس: (اعتمر حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة) أراه وهمًا؛ لأن الصواب أن الذي رد فيها عمرة الحديبية عام ستة، واعتمر من قابل ولم يرد كذا في كتاب ابن التين ولا وهم فيه؛ لأن قوله: (عمرة الحديبية)؛ لبيان التي ردوه فيها.

وقوله: (وَعُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ) بيان للقابلة، وفي "مسند يعقوب بن شيبة"، قال نافع: ولم يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف ذَلِكَ على ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>