للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، للحاج وغيره، ومن حديث عائشة في الباب (١).

استحب مالك للحاج أن لا يعتمر حَتَّى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق (٢)؛ لأنه - عليه السلام - كان قد وعد عائشة بالعمرة وقال لها: "كوني في حجك عسى الله أن يرزقكها" (٣)، ولو استحب لها العمرة في أيام التشريق؛ لأمرها بالعمرة فيها، وبه قال الشافعي. وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة؛ لئلا يدخل فيها عملًا على عمل؛ لأنه لم يكمل عمل الحج بعد، ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة؛ لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك وطائفة من العلماء، وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذَلِكَ، فإن قلت: فقد روى أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في هذا الباب: (وكنت ممن أهل بعمرة وروى مثله يحيى القطان، عن هشام في الباب بعد هذا، وهذا خلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت بالحج (٤).

قلت: قد قدمنا أن أحاديث عائشة في الحج أشكلت على الأئمة قديمًا، فمنهم من جعل الاضطراب فيها جاء من قِبَلها، ومنهم من جعله من قِبل الرواة عنها.

وقد روى عروة، والقاسم، والأسود وعمرة، عن عائشة أنها كانت مفردة للحج، على ما سلف في أوائل الحج في باب التمتع، والقران،


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٠.
(٢) "المنتقى" ٢/ ٢١٨.
(٣) سبق برقم (١٥٦٠) كتاب: الحج، باب: قول الله {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ورواه مسلم (١٢١١) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز …
(٤) سلف برقم (١٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>