للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد أسلفنا قبل أن المخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت، وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئًا مما يحرم على المحرمين، حَتَّى ينحر هديه تأسيًا بالشارع، فإن خالف فالفدية لازمة استدلالًا بأنه - عليه السلام - أمر كعب بن عجرة بالفدية (لما) (١) حلق (٢). وهذا قول مالك والشافعي (٣).


(١) في "الأصل" ما، وما أثبتناه من (ج).
(٢) رواه مسلم (١٢٠١) كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
(٣) انظر: "المنتقى" ٣/ ٦٨، ٦٩، "الأم" ٢/ ١٣٥ - ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>