للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذي سم يقتل، فأما ما لا يقتل (سمه) (١) فهو: السوام كالعقرب والزنبور، قال: ومنها الهوام مثل القنافذ والخنافس، والفأر واليرابيع، قال: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان، وذكر حديث كعب هذا.

وقوله: "احلق رأسك" يحتمل الندب والإباحة، قال ابن التين: وهذا يدل على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوع وتجب به الفدية، وكذلك الجسد عند مالك (٢).

ثم قال: وقال الشافعي: أخذ القملة من الجسد مباح، وفي أخذها من الرأس الفدية؛ لأجل ترفهه لا لأجل القملة. قلت هذا غريب؛ فإن الشافعي قال: من قتل قملة تصدق بلقمة وهو على وجه الاستحباب (٣).

ثانيها: لو صام الثلاثة أيام في أيام التشريق، فأباحه في "المدونة" (٤) وكرهه في كتاب محمد للنهي عن صيامها، ولا يصومها إلا من صام العشر في حق المتمتع للنص فيها (٥).

ثالثها: قال مالك: له أن ينسك الشاة حيث شاء لإطلاق الكتاب والسنة (٦)، وقال أبو بكر بن الجهم وأبو حنيفة والشافعي: لا يذبحه إلا بمكة، وكذا قال الشافعي في الإطعام (٧).


(١) في الأصل: وسم، ولعل المثبت هو الصواب، والتصويب من "فتح الباري" ٦/ ٤١٠.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٩٦.
(٣) انظر: "الأم" ٢/ ١٧٠.
(٤) "المدونة" ٢/ ٤٣.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٧٤.
(٦) "الموطأ" ٢٧٠، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٨، "المنتقى" ٣/ ٦٩.
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٧٦، "مختصر المزني" ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>