للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: إن لم يجد هديًا أطعم، فإن لم يجد طعامًا صام، وقال الحسن والنخعي: إن لم يكن عنده جزاؤه قوم بدراهم، ثم قومت الدراهم طعامًا فصام (١).

وقال سعيد بن جبير: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي، والصواب الأول، وقيل: إن الحاكم غير، وفيه بعد؛ لأن القاتل هو المخاطب.

واختلفوا في الصوم المعدل بالقيمة: فكان بعضهم يقول: يصوم عن كل مدين يومًا، هذا قول ابن عباس (٢)، وبه قال الثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور، لحديث كعب بن عجرة السالف، وقال بعضهم: يصوم عن كل مد يومًا، وهو قول عطاء ومالك والشافعي (٣).

واختلفوا في قوله تعالى {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ} هل هذا الوعيد منه جزاء عائد على مصيب الصيد كما كان - عليه السلام - في إصابته إياه بدأ كما أسلفناه هناك، فذهب بعضهم إلى أنه لا جزاء عليه في ذَلِكَ إلا بأول مرة فإن عاد ترك والنقمة، وقد أسلفناه عن جماعة، وذكره ابن المنذر، عن

النخعي والحسن وقتادة ومجاهد أيضًا، وذهب الكوفيون ومالك


(١) رواه عن الحسن عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٩٦ (٨١٩٤) كتاب: الحج، باب: بأي الكفارات شاء كفر. ورواه عن النخعي عبد الرزاق أيضًا ٤/ ٣٩٦ (٨١٩٥)، وابن جرير ٥/ ٥٢ (١٢٦٠٨)، وعزاه في "الدر المنثور" لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٨٢٠٠)، وسعيد بن منصور ٤/ ١٦٢٢ (٨٣٢)، والطبري ٥/ ٥٣ (١٢٦١٣)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٨ (٦٨١١)، والبيهقي ١٥/ ١٨٦ كتاب: الحج، باب: من عدل صيام يوم بمدين من طعام.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>