للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو موافق لما روي عن عثمان بن عفان (١). وقال غيره: هذِه لفظ غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.

الحادي عشر: حاصل ما في أكل المحرم الصيد مذاهب:

أحدها: أنه ممنوع مطلقًا صيد لأجله أولًا، وهذا مذكور عن بعض السلف، دليله حديث الصعب بن جثامة الآتي (٢)، وروي عن علي (٣) وابن عمر (٤) وابن عباس (٥).

ثانيها: أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء، كان لإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي (٦).

ثالثها: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإلا فلا، وإليه ذهب أبو حنيفة (٧). وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال، ولا يأكل ما صيد بعد (٨)، وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٩١.
(٢) قريبًا برقم (١٨٢٥).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٦) كتاب: الحج، من كره أكله للمحرم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٨، والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٩٤ كتاب: الحج، باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيًا، وفي "معرفة السنن والآثار" ٧/ ٤٣٠ (١٠٥٨٦) كتاب: المناسك، ما يأكله المحرم من الصيد.
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٥) والطحاوي ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، والبيهقي ٥/ ١٩٤.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٤ (١٤٤٧٠)، والبيهقي ٥/ ١٨٩.
(٦) انظر: "التفريع" ١/ ٣٢٨، "البيان" ٤/ ١٧٩.
(٧) "الهداية" ١/ ١٨٨.
(٨) انظر تفسيره لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ٢/ ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>