للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ولما ذكر مهنا عن أحمد أنه قال: أذهب لحديث جابر السالف، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة: فيه رخصة، ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد، ولما ذكر له حديث عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣)، فجعل أبو عبد الله ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.

وللدارقطني: امتنع عثمان أن يأكل من ظبية أهديت له، فسئل عن ذَلِكَ فقال: إنما صيد لي وأصيب باسمي (٤).

وفي "الموطأ": أن أبا هريرة سئل عن لحم صيد وجده المحرمون، فأفتاهم بأكله، ثم سأل عمر فقال: لو أفتيتهم بغير ذَلِكَ لأوجعتك (٥).


(١) "علل الدارقطني" ٤/ ٢٠٩.
(٢) ورد في هامش الأصل: وقد روى أحمد في "المسند" فقال: حدثنا سفيان، ثنا عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشيقة ظبي وهو محرم فردها.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٤) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٩١.
(٥) "الموطأ" ص ٢٣١. وورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>